الشيخ السبحاني
127
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
بقاعدة الالزام وقد فرّق شيخنا الحر العاملي روايات القاعدة في أجزاء كتابه . ( « 1 » ) 1 - قال الرضا ( عليه السلام ) : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم . ( « 2 » ) 2 - روى عبد الأعلى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً قال : إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك . ( « 3 » ) 3 - روى أبو العباس البقباق قال : دخلت على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال لي ارو عنّى أن من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه ( « 4 » ) وهذا محمول على كون المطلِّق معتقداً بالصحة . ولا فرق بين كون المطلّقة عارفة أم لا وتدل عليه : رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مع بعض أصحابه فأتاني الجواب بخطّه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها - إلى أن قال - ومن حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممّن يتولّانا ويقول بقولنا فلاطلاق عليه لأنّه لم يأت أمراً جهله ، وإن كان ممّن لا يتولّانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فانّه إنّما نوى الفراق بعينه . ( « 5 » ) إنّما الكلام في ما إذا كان الزوج عارفاً والزوجة مخالفة فطلقها ثلاثاً ، فإذا رفعت أمرها إلى القاضي فلا مناص عن الحكم بالمذهب الحق ، ورد الزوجة إلى زوجها إذا رجع وكانت في عدتها وأمّا إذا خرجت عن عدتها ، وقلنا بوقوع الواحدة فلا طريق للزوج عليها فيجوز للغير التزويج .
--> ( 1 ) . لاحظ الوسائل ج 17 : الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 2 و 3 و 4 و 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 ، : الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 10 و 7 و 8 وبهذا المضمون 11 من هذا الباب . ( 3 ) . الوسائل ج 15 ، : الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 10 و 7 و 8 وبهذا المضمون 11 من هذا الباب . ( 4 ) . الوسائل ج 15 ، : الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 10 و 7 و 8 وبهذا المضمون 11 من هذا الباب . ( 5 ) . لاحظ الروايات 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 30 من مقدمات الطلاق .